فهرس الكتاب

الصفحة 4079 من 7126

وقال الحكم (١) وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال إبراهيم النخعي (٢) : لا يقم عليها.

وقال جابر بن زيد (٣) : تحرم عليه امرأته.

وقال سفيان الثوري (٤) : إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] (٥) .

وقال أحمد (٦) ، وإسحاق: إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد (٧) : إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها.

وقال إسحاق (٨) : لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل لأحمد (٩) : سئل الأوزاعي عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر.

وقال أصحاب الرأي (١٠) : إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه. وإذا جامع الرجل أم امرأته،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت