ويزيد بن أبي مالك، وابن جابر، والشافعي (١) ، وإسحاق (٢) .
١٨٢٦ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره؛ أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر، فإذا خرج [و] (٣) جلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون، حتى إذا سكت المؤذن [و] (٤) قام عمر سكتوا فلا يتكلم أحد" (٥) .
وفيه قول ثالث: قاله عطاء وهو إباحة ذلك في الشتاء والامتناع منه في الصيف (٦) .
وفيه قول رابع: قاله ابن المبارك قال: أكره الصلاة نصف النهار في الشتاء والصيف إذا علمت بانتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعًا.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك نهيًا عامًّا، يدخل فيه يوم الجمعة وسائر الأيام.
* * *