واختلفوا في نكاحه، فقال عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا يغرها. هذا قول الزهري (١) ، وأهل المدينة (٢) ، وأهل الكوفة (٣) ، والشافعي (٤) ﵀ وعامة أهل العلم، وقد روي عن عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: لا، قال: فأعلمها ثم خيرها.
٧٣٢٨ - حدثنا علي قال: حدثنا عمر بن طارق، عن يحيى، عن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن ابن سندر تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: اكنت أعلمتها؟ قال: لا. قال: فأعلمها ثم خيرها (٥) .
وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة. وعن علي أنه قال (٦) : لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة عفيفة مسلمة. ولا يثبت ذلك [عنهما] (٧) .