فهرس الكتاب

الصفحة 4022 من 7126

المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (١) ، وأبو عبيد (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) .

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (٤) ، وأبو ثور (٥) .

واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.

فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، والنعمان (٨) وأصحابه.

وكان الشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (١٠) ، وعروة بن الزبير (١١) ، وروي ذلك عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت