المسألة في كتاب الربيع، وكذلك قال أحمد بن حنبل (١) ، وأبو عبيد (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) .
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح (٤) ، وأبو ثور (٥) .
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه.
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك (٦) ، وسفيان الثوري (٧) ، والنعمان (٨) وأصحابه.
وكان الشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول.
واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء (١٠) ، وعروة بن الزبير (١١) ، وروي ذلك عن