فهرس الكتاب

الصفحة 5393 من 7126

وقال الشافعي (١) : إذا باع الحاكم المرهون من مال المفلس دفع ثمنه إلى المرتهن ساعة يبيعه، فإن فضل عن رهنه شيء (دفعه) (٢) وجميع ما باع مما ليس برهن إلى الغرماء.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يفلس فيسأل غرماؤه أن يؤاجر، ويؤخذ فضل كسبه.

فقالت طائفة: لا يؤاجر لقول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (٣) ، وبقول النبي ﷺ للذي أصيب في ثمار ابتاعها: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" (٤) .

هذا قول مالك (٥) ، والشافعي (٦) ، والنعمان، وصاحبيه (٧) .

وقيل لأحمد بن حنبل (٨) : يؤاجر في عمل إن كان يحسنه؟ فقال: أخيرك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت