فهرس الكتاب

الصفحة 5392 من 7126

مال المفلس لا من مال أهل الدين.

وقال مالك (١) ، والمغيرة: [العروض] (٢) من مال المفلس.

وقال مالك (٣) : والدنانير (والدراهم) (٤) من أصحاب الدنانير، والدراهم من أصحاب الدراهم. وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال (٥) : ما باعه السلطان لهم ثم تلف المال قبل أن يقسموه أن الغريم قد [برئ] (٦) منه المصيبة من أهل الدين.

قال أبو بكر: لا فرق بين الدنانير، والدراهم، والعروض، كل ذلك من مال المفلس إذا تلف وهو يوقف لهم على يدي العدل.

مسألة:

روينا عن الزهري أنه قال: إذا ارتهن الرجل الرهن بعدما أحاط الدين بصاحبه وفلس، فهو أسوة الغرماء في رهنه بعدما أحاط الدين به، وصاحب الدين يبيع، ويبتاع ولم يفلس، والمرتهن أحق بالرهن حتى يقضي ماله من قبل أنه استوثق من حقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت