فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء باللبن فقال: لا يتوضأ باللبن إذا لم يجد الماء أحدكم فليتيمم بالصعيد.
١٧٠ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك، عن [مرزوق] (١) ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (٢) ، فذكر ما تقدم عنه.
وقد روينا عن علي بإسناد لا يثبت، أنه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ (٣) ، وبه قال الحسن (٤) والأوزاعي (٥) .
وقالت طائفة: النبيذ وضوء لمن لا يجد الماء، روي هذا القول عن عكرمة (٦) . وقال إسحاق: إن ابتلي توضأ بالنبيذ حلوًا، كما وصف أبو العالية: تمرات ألقيت في الماء حتى غير اللون، فهو أحب إلي من التيمم، وجمعهما أحب إلي (٧) .