فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 7126

١٧١ - حدثنا إسماعيل، نا أبو بكر (١) ، نا أبو معاوية، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنَّه كان لا يرى بأسًا بالوضوء بالنبيذ.

وفيه قول رابع: قاله النعمان (٢) ، لا يجزئ أن يتوضأ بشيء من الأشربة إلا بنبيذ التمر، وحكي عنه أنه قال: ليس له أن يتوضأ بنبيذ الزبيب، والعسل، ولا بأس بسائر الأنبذة، ووافقه زفر على مقالته.

وقال محمد بن الحسن (٢) : يتوضأ به ثم يتيمم، وقول محمد هذا، قول خامس.

وقد احتج بعض من يجيز الوضوء بالنبيذ بحديث رواه ابن مسعود، في إسناده مقال، فيه أنه قال: كنت مع النبي ﷺ ليلة الجن، فحضرت صلاة الفجر، فسألني فقال: "معك وضوء؟ " فقلت: يا رسول الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ. فقال: "تمرة طيبة، وماء طهور، فتوضأ وصلى الفجر" .

١٧٢ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي فزارة العبسي، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن عبد الله بن مسعود (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت