٨٣١٨ - حدثني إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١) .
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم (٢) على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط.
واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين. هذا قول أكثر أهل العلم، وقد روينا ذلك