فهرس الكتاب

الصفحة 2813 من 7126

فممن كره شرب الخمر للأسرى: الأوزاعي، وكان مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشاً.

وقال معمر: ليس في الخمر رخصة (١) .

٦٣٤٨ - حدثنا أبو سعيد (٢) ، حدثنا سويد (٣) قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام أدرأ به عني سوطا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلما به (٤) .

وكان الشافعي (٥) يقول: وأكره له - يعني الأسير- أن يشرب الخمر، لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي (٦) أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه الشرك بالكره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدا، وإذا أكرهوه على أن يقتل مسلما لم يكن له أن يفعله.

وكان سفيان الثوري يقول في شرب الخمر: لا أرى بأسا إذا اضطر إليها.

وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب،

وقال مسروق: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت