وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا (١) ، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله ﷺ .
٦٧٥٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا ثابت بن قيس - وقال غيره (٢) : هاتان ابنتا سعد بن الربيع - وهو صحيح - قتل معك يوم أحد، وقد (استفاء) (٣) عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. قال: فقال رسول الله ﷺ "يقضي الله في ذلك " ، ونزلت سورة النساء ﴿يوصيكم الله في أولدكم﴾ (٤) الآية، فقال رسول الله ﷺ: "ادعوا لي المرأة وصاحبها " ، فقال لعمهما: "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك " (٥) .