فهرس الكتاب

الصفحة 6614 من 7126

قال أبو ثور: وكان مالك (١) يقول: لهما جميعا القصاص تقطع يده بأيديهما لا شيء عليه غير ذلك.

وفيه قول ثالث: وهو أن (تقطع) (٢) يمينه لهما جميعا، ويغرم لهما دية اليد في ماله نصفين. هذا قول أصحاب الرأي.

وقال أبو بكر: وهذا خلاف قولهم في النفس، هم يقولون: لو أن رجلا قتل رجلين فجاء به الأولياء معا: أنهما يقتلان به جميعا (٣) ، ولا دية عليه، فإذا كان هذا قولهم في النفس، فاليد التي هي دون النفس أحرى أن يكون الجواب على أصولهم هكذا. وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعا. وفي قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافا (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت