هكذا قال الشعبي (١) .
وقد روينا أن أهل نجران كلموا عليا وسألوه أن يردهم إلى بلادهم فأبى عليهم، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاء قضى به عمر. وكان شريح يقول: بل أرد ما كان قبلي. وقال مالك (٢) : لا يعرض لقضاء القاضي قبله إلا أن يكون جورا بينا.
وقالت طائفة: لا يرد من قضايا من كان قبله إلا أن يكون قضى بخلاف كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا وجد ذلك خلاف ما ذكرناه رده، لأنه خطأ. هذا قول [ .. .. .. ] (٣) .
وبين أنه يترجم رجل للإمام عن آخر، لأن المأخوذ عنه القراءة والترجمة واحد.