فهرس الكتاب

الصفحة 3329 من 7126

وقول الشافعي (١) كقول الشعبي في أن كل ما كان مالا فإن شهادة المرأتين مع رجل مقبولة، وما كان من جراح عمد، وقتل عمد فلا تجوز شهادة النساء فيه. وقد روينا عن الحسن برواية أخرى: أنه كان لا يجيز شهادة النساء في الحدود، ويجيزها فيما سوى ذلك. وسئل مالك (٢) عن شهادة المرأتين في الوكالة إذا كان معهن رجل قال: نعم إذا كان الذي يوكل به مالا.

قال أبو بكر: وهذا غير جائز في قول الشافعي.

وقال مالك (٣) : أرى أن تجوز شهادة المرأتين في الدين.

وقال الشافعي: [ويحلف] (٤) المدعى عليه، ولا يحلف المدعي مع شهادة المرأتين. وكان الأوزاعي يقول: لا تجوز شهادة النساء على وصية إلا أن يكون معهن رجل هذا لا يجوز في قول الشافعي لا تثبت الوصية عنده بأقل من رجلين وهذا إذا كان على إثبات (٥) كتاب الوصية فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت