فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٧٠٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو غسان، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (١) .
٧٠٣٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مندل، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: الثلث جنف، والربع جنف (٢) .
وروينا عن الحسن البصري أنه قال (٣) : يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع.
وكان ابن عباس يقول: الثلث والثلث كثير فلو غضوا إلى الربع (٤) .
وكان سفيان الثوري يقول: لا بأس بأن يوصي بالخمس على الربع، والربع على الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك (٥) .