فهرس الكتاب

الصفحة 3610 من 7126

وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي ﷺ: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) (١) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا (٢) .

وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث (٣) .

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أمر أن يوصى بالعشر (٤) .

قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه.

وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز (٥) .

وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت