وقال إسحاق بن راهويه: السنة في الربع، لما قال النبي ﷺ: الثلث كثير إلا أن يكون رجل يعرف في ماله (مرية) (١) شبهات وغيرها فله استغراق الثلث وذلك أحب إلينا (٢) .
وكان النخعي يقول: كان يقال: السدس خير من الثلث (٣) .
وقد روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه أمر أن يوصى بالعشر (٤) .
قال أبو بكر: ورأت طائفة أن يوصى بالثلث، ثبت أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط. وروينا عن الزبير بن العوام أنه أوصى بثلثه.
وقال شريح: الثلث جهد، وهو جائز (٥) .
وقال أحمد بن حنبل: يوصى بالثلث (٦) .