٧٠٣٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله، وعبد الله بن عمر [عن نافع عن عبد الله بن عمر] (١) أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال، لا بخس ولا شطط (٢) .
٧٠٣٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه (٣) .
٧٠٣٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط (٤) .
وكان الشافعي (٥) ﵀ يقول: إذا ترك الميت ورثته أغنياء لم يكره له أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء اخترت له ألا يستوعب الثلث،