واختلفوا فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها بعد قدومه في الحضر، فقالت طائفة: يصلي صلاة سفر كما كانت فرضت عليه. هذا قول الحسن البصري، ومالك (١) بن أنس، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) ، وكذلك قال الشافعي (٣) إذ هو بالعراق، ثم رجع عنه لما صار بمصر.
وقالت طائفة: يصليها أربعًا هكذا قال الأوزاعي.
وبه قال الشافعي (٤) آخر قوليه، وهو قول أحمد (٥) بن حنبل، وإسحاق، وبه قال أبو ثور.
وقد روينا عن الحسن في هذا الباب قولًا ثالثًا: وهي خلاف رواية يونس عنه (٦) فيمن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر.