وبه قال الزهري (١) ، وحماد بن أبي سليمان (٢) ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) ، ومالك بن أنس (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري (٦) .
وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له (٧) .
واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.
فكان سفيان الثوري (٨) ، والنعمان (٩) ، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة (١٠) : لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي (١١) .