فهرس الكتاب

الصفحة 3676 من 7126

وبه قال الزهري (١) ، وحماد بن أبي سليمان (٢) ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) ، ومالك بن أنس (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري (٦) .

وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له (٧) .

واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.

فكان سفيان الثوري (٨) ، والنعمان (٩) ، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة (١٠) : لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت