وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١) ، وأبو ثور، والنعمان (٢) ، وصاحباه. واحتج بعضهم بأنهم قد أجمعوا على أن ديتها على النصف من دية الرجل، فإذا أجمعوا على الكثير، فحكم القليل إذا اختلفوا فيه حكم الكثير. والله أعلم.
وقالت طائفة (٣) : عقلها مثل عقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية رجل. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت.
٩٤١٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح، قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء [سواء] (٤) إلى الثلث من دية الرجل (٥) .