مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال فيما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه (١) .
٩٠٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثني سماك، عن دثار (٢) بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي علي برجل سرق مغفرا من الخمس، فقال: هو جائز وله فيه نصيب فليس عليه قطع. فلم يقطعه (٣) .
وبه قال الشعبي والنخعي والحكم والشافعي (٤) وأصحاب الرأي (٥) ، وكان سعيد بن المسيب يقول فيمن سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن له فيها نصيب قطع.