قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة، ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم.
وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي.