فهرس الكتاب

الصفحة 5277 من 7126

وقال أصحاب الرأي (١) : له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه.

وقال مالك (٢) : لا يبع إلا بأمر السلطان.

وقال الشافعي (٣) : يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع.

وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن يبيع، وكذلك لو قال له الراهن: لا تبع، وقال له المرتهن: بع، كان له أن يبيع.

واختلفوا في العدل يبيع الرهن ويذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن والمرتهن ينكر ذلك.

فقالت طائفة: القول قول المرتهن مع يمينه، ويرجع الراهن على الأمين بثمن رهنه فيأخذه إلا أن يقيم العدل البينة على الدفع. هذا قول الشافعي (٤) .

وقال أبو ثور: لا يلزم المرتهن قول العدل، ومال المرتهن على الراهن وليس على العدل شيء، لأنه غير ضامن في الأصل فإن اتهم استحلف.

وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا قال العدل: دفعته إلى المرتهن، فهو مصدق، وعلى العدل أن يحلف على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت