فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 7126

والشافعي (١) ﵀ وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبي عبيد (٣) ، وأبي ثور.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره.

٧٢٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك (٤) .

٧٢٠١ - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها.

حدثنا يحيى، عن الحجبي (٥) ، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه (٦) .

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي ﷺ: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " (٧) دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت