والشافعي (١) ﵀ وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبي عبيد (٣) ، وأبي ثور.
وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره.
٧٢٠٠ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك (٤) .
٧٢٠١ - وقال النخعي: يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها.
حدثنا يحيى، عن الحجبي (٥) ، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه (٦) .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي ﷺ: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " (٧) دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة.