كذلك قال مالك (١) فيمن تبعه من أهل المدينة، وبه قال سفيان الثوري ومن قال بقوله من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، وكذلك قال الأوزاعي وأهل الشام، وهو قول عبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢) ﵀ وأصحابه، وأحمد (٣) ، وإسحاق، وأبي عبيد (٤) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) ، وحجتهم في ذلك حديث عائشة ﵂ .
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
واختلفوا في الجد يزوج ابنة ابنه فكان الشافعي (٦) ﵀ والنعمان، ومحمد بن الحسن يقولون (٧) : يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة.
وحكي عن مالك أنه قال (٨) : لا ينكحها [إلا] (٩) الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث.