الناس بالإِنصات لإِمامهم إذا خطب، فإذا انقضت الخطبة رجعت الإِباحة، والأخبار دالة على ذلك، وهو قوله: "إذا قلتَ لصاحبِكَ أنصت والإِمام يخطب فقد لغوت" ، وقد روينا في هذا الباب حديثًا يدل على ما قلناه.
١٨١١ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر (١) ، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن ثابت، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ ينزل يوم الجمعة من المنبر فيقوم معه الرجل فيكلمه في الحاجة ثم [ينتهي] (٢) إلى مصلاه فيصلي (٣) .
واختلفوا في الكلام بين الخطبتين، فكرهت طائفة الكلام بينهما، وممن كره ذلك مالك (٤) ، والأوزاعي، وهو قول الشافعي (٥) ، وإسحاق (٦) .