وفيه قول رابع: روي عن حماد بن أبي سليمان (١) : وهو إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فإن لم يأتها الكتاب فليست بطالق، وإذا كتب: أما بعد قأنت طالق، فهي طالق. وقال أبو عبيد نحوا من قول حماد.
وقد حكي عن النعمان (٢) نحوا من قول أبي عبيد، قال: فإن قال: كتبته ولم أرد الطلاق، لم يدين في القضاء، ودين فيما بينه وبين الله ﷿ .