فهرس الكتاب

الصفحة 4595 من 7126

وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.

قال أصحاب الرأي (١) : إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] (٢) مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي (٣) : لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت