وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.
قال أصحاب الرأي (١) : إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] (٢) مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي (٣) : لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.