يروى عن ابن عباس بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة (١) .
وبه قال مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس (٢) قال: إذا نذر أن يصوم حينا يصوم سنة.
وقالت طائفة: الحين ستة أشهر. روي هذا القول عن ابن عباس، وهو أصح إسنادا من الأول وأثبت (٣) . وممن قال بأن الحين في قوله ﴿تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها﴾ (٤) : ستة أشهر: عكرمه، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عبيدة. وقال أصحاب الرأي (٥) : الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول يعقوب ومحمد ستة أشهر.
وقال أبو حنيفة (٥) : لا أدري ما الدهر. ولم يوقت فيه وقتا. وقال الأوزاعي: الحين ستة أشهر. وكان أبو عبيد يميل إلى قول ابن عباس،