فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 7126

قال سفيان (١) ، وأصحاب الرأي (٢) ، وأبو ثور، والمزني (٣) .

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا [القول عن] (٤) النخعي (٥) ، وبه قال الحسن البصري (٥) ، وروي ذلك عن عطاء (٥) ، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.

وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث (٦) .

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (٧) : يتوضأ؛ إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر (٧) : عليه الوضوء. وفي المختصر المنسوب إلى البويطي: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال (٨) : يغسل قدميه.

وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت