حاضرا كان ذلك أو غائبا، مضمونا وغير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة.
قال أحمد بن حنبل (١) : في الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا، قال: هذا بيعتين في بيعة. أو يبيعه ثوبا فيقول: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا.
٧٩٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا سماك بن حرب الذهلي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. قال سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة (و) (٢) أبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما (٣) .
وقال أحمد: صفقتين في صفقة مثل: بيعتين في بيعة.
قال أبو بكر: كل ما ذكرنا في هذا الباب هو من بيعتين في بيعة، والبيع فيه فاسد.
وقد روينا عن طاوس أنه قال (٤) - في رجل قال لرجل أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على إحديهما - قال: لا بأس.
وكان الحكم وحماد: لا يريان بأسا أن يقول: أبيعك بالنسيئة بكذا