فهرس الكتاب

الصفحة 4801 من 7126

قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر.

٧٨٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يطعم (١) .

٧٨٤٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله ﷺ أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم (٢) .

وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] (٣) مسروق. وبه قال الشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥) ، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر.

٧٨٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع [الثمرة] (٦) حتى تشقح (٧) قيل: وما تشقح؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت