فهرس الكتاب

الصفحة 6625 من 7126

حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية (١) .

٩٣٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢) ، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.

٩٣٦٦ - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل (٣) .

قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي (٤) ، وأحمد بن حنبل (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت