فهرس الكتاب

الصفحة 6394 من 7126

ومالك (١) ، وأحمد، وإسحاق (٢) ، والنعمان (٣) ، وابن الحسن.

٩١٦٧ - وقد روينا عن الشعبي، أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد، وحكي عن ابن أبي ليلى أنه كان يرى إقامة الحد في المسجد.

وقال أبو ثور [قولا ثالثا] (٤) قال: لا أحب أن يقيم الحد في المسجد، ولا بأس أن يضرب درة أو درتين في المسجد من طريق الأدب. وقال ابن عبد الحكم: لا بأس أن يضرب الضرب الخفيف الخمسة الأسواط ونحوها في المسجد.

قال أبو بكر: هذا لا معنى له وهو استحسان من قائله، والذي عليه أكثر أهل العلم أحب إلي، لأن المساجد بنيت للصلوات والذكر، وليس إقامة الحد من ذلك بسبيل، ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثما، لأني لا آخذ الدلالة عليه. وفي الباب حديثان منقطعان (٥) لا يقوم بهما حجة في النهي عن أن يقام الحد في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت