فهرس الكتاب

الصفحة 3890 من 7126

واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت (١) ، وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق (٢) وبه قال أصحاب الرأي (٣) .

وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي (٤) ، والأوزاعي (٥) والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧) . وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت