قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك" (١) .
٧٧٠٨ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا أيوب بن سويد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "لا طلاق قبل نكاح" (٢) .
وحجة ثالثة:
وهو أنهم مجمعون على صحة النكاح ومختلفون في رواية إذا طلق قبل أن ينكح، وغير جائز إزالة نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
وحديث ابن مسعود غير ثابت (٣) .