فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 7126

١١٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر، عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني، أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة، ركع ركعتين بعد العصر فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله ﷺ يصليهما، فجلس إليه عمر فقال: يا زيد بن خالد، لولا أن (١) أخشى أن يتخذها الناس سلمًا إلي الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما (٢) .

قال أبو بكر: [ففي هذا بيان معنى نهي عمر] (٣) ، وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلمًا إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة.

١١٠١ - [ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها] (٤) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت