فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 7126

٥٦٠ - وحدثنا محمد بن عيسى، نا محمد بن عمرو، نا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها (١) .

وبه قال النخعي، والحسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) ، كذلك قالوا في الجنازة والعيد، وقال الأوزاعي في العيد مثله.

وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر، هذا قول الشافعي (٤) ، وأحمد (٥) ، وأبي ثور. قال أبو ثور: لا أعلم خلافًا أن رجلًا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فوتها، أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعًا لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله.

وفي المسألة قول ثالث: قاله الشعبي، قال: يصلي عليها على غير وضوء، ليس فيها ركوع ولا سجود.

قال أبو بكر: وبالقول الثاني أقول.

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت