فهرس الكتاب

الصفحة 5812 من 7126

يعتق عليه لو كان حرا ولدا ولا والدا، ومتى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوخ، فإن ماتوا في يده قبل يردهم ضمن قيمتهم، وإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل ولا يعتقون عليه. وسئل الثوري عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله فقال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.

قال أبو بكر: وعرضت هذه المسألة على أحمد بن حنبل (١) فقال: هو عبد وهؤلاء عبيد إن عجز المكاتب عادوا عبيدا لسيده وإن عتق عتقوا. قال إسحاق (١) كما قال أحمد. وقال أصحاب الرأي (٢) : إذا اشترى المكاتب ولدا ووالدا وزوجة قد ولدت منه مع ولدها فليس له أن يبيع شيئا من ذلك استحسانا، وأما القياس فله أن يبيع وما اشترى من ذوي الأرحام فله أن يبيعه في قول النعمان.

وإن مات المكاتب ولم يترك وفاء [و] (٣) ترك أباه وأمه أو ولداً له كان قد اشتراهم في مكاتبته فإنهم يباعون ولا يعتقون في قول النعمان، إلا أنه قال في الولد خاصة إن جاء بالمكاتبة حالا قبل منه وعتق. وأما في قول يعقوب ومحمد فإن كل ذي رحم محرم اشتراهم المكاتب إذا مات ثبتوا يسعون في المكاتبة على نجومها بمنزلة المولود في المكاتبة، وكذلك أم ولده، وإذا مات المكاتب وترك وفاء (أدت) مكاتبته ويعتق هؤلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت