فهرس الكتاب

الصفحة 6152 من 7126

يحنث في قول الشافعي (١) وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) ، لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول.

وقال مالك: إذا قال لامرأته، إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا.

وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول الشافعي (٣) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) وكذلك نقول.

واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال ابن القاسم بلغني أن مالكا (٥) قال: ما أراه إلا قد حنث.

وكان الشافعي (٦) يقول: لا يحنث قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت