فهرس الكتاب

الصفحة 4045 من 7126

ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم (١) .

ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب (٢) ، والحسن (٣) ، والشعبي (٤) ، والنخعي (٥) ، وحماد (٦) ، والحكم، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي (٧) ، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٨) ، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره -: ﴿والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت