٧٨٨١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر: أن النبي ﷺ رخص في العرايا الوسق، والوسقين، والثلاثة والأربعة قال جابر: في كل عشرة أوسق قنو يوضع في المساكين (١) ، (وقال: هم الذين يشترطون ذلك على تجارهم) (٢) .
قال أبو بكر: وفي هذا حجة لمن قال إن الرخصة إنما جاءت في دون خمسة أوسق (٣) ، يدل على صحة هذا القول حديثه الآخر أنه كان لا يخرص العرايا.