فهرس الكتاب

الصفحة 6527 من 7126

٩٢٦٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثنا أبان قال: حدثنا عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم" (١) .

قال أبو بكر: وقد كان هذا من سنة رسول الله ﷺ ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله ﷺ وبإجماع عوام أهل العلم من أهل الحجاز، وأهل العراق، وأهل الشام، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا (٢) .

٩٢٦٦ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرني يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (٣) .

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بهذا القول، بأن من المحال أن يقول رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت