فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 7126

وقال مالك (١) في الثوب يصيبه من ماء الخنفساء، وما يصيبها من خشاش الأرض: لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة.

وفيه قول ثان: روي عن النخعي أنه قال في دم البراغيث: اغسل ما استطعت.

وقال أحمد (٢) في دم البراغيث: إذا كثر إني لأفزع منه.

وقال مالك (٣) في دم البراغيث: إن كثر وانتشر، إني أرى أن يغسل.

وقد حكي عن مالك (٣) أنه قال: يغسل قليل الدم من الدم كله، وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل. وقال أبو ثور في دم السمك: إذا كثر وفحش لا يصلى فيه، قال: وسألت أبا عبد الله عن دم السمك؟ فقال: هو بمنزلة الدم، إن كان فحش اغسله.

وقال أصحاب الرأي (٤) : في دم الحَلَم (٥) إن كان أكثر من قدر الدرهم وقد صلى فيه؛ فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقلّ من قدر الدرهم لم يعد، ولكن أفضل ذلك أن يغسله. وقالوا: ليس دم السمك بشيء، ولا يفسد شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت