مالك بن أنس (١) وأصحاب الرأي (٢) ، ومن حجة الشافعي (٣) أن الغاصب لم يكن غاصبا ولا ضامنا في حال دون حال لم يزل غاصبا ضامنا يوم غصب [الجارية] (٤) إلى أن (ماتت) (٥) أو ردها ناقصة، فلم يكن الحكم عليه في الحال الأول بأوجب منه في الحالة الثانية، ولا في الحالة الثالثة بأوجب منه في الحالة الآخرة، لأن عليه في كلها أن يكون رادا لها وهو في كلها [ضامن غاصب] (٦) ، فلما كان للمغصوب أن يغصبها قيمة مائة فيدركها قيمة ألف [فيأخذها] (٧) ويدركها ولها عشرون ولدا فيأخذها وأولادها كان (٨) الحكم في زيادتها في بدنها (كالحكم) (٩) في بدنها حين غصبها تملك منها زائدة بنفسها وولدها ما ملك منها ناقصة حين غصبها.
(ولا فرق) (١٠) بين أن يقتلها وولدها وتموت هي وولدها في يديه من قبل [أنه] (١١) إذا كان كما وصفت يملك ولدها كما يملكها، ولا يختلف