فهرس الكتاب

الصفحة 7046 من 7126

أحد علمته في أنه لو (١) غصب رجل جارية فماتت في يديه موتا أو قتلها قتلا ضمنها في الحالين جميعا.

كذلك واختلفوا في الجارية يغصبها الرجل فتنقص قيمتها في يديه، ثم يدركها المغصوب، فكان الشافعي (٢) يقول: يأخذها وما نقصها عند الغاصب، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣) .

وقال مالك (٤) في رجل غصب رجلا جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا فيأتي المغصوب، قال: الهرم فوت وله القيمة.

قال (ابن) (٥) القاسم (٦) : لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك، وكذلك الهرم وهو بمنزلة العيب [المفسد] (٧) .

وقيل (لابن) (٨) القاسم: أرأيت إن قطع الغاصب يدها أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ويأخذ جاريته في قول مالك (٩) ؟ قال: نعم، لأن قطعه يدها جناية منه قلت: فإن كان الذي قطع يدها أجنبي من الناس فهرب، فلم يقدر عليه فأتى ربها واستحقها، أيكون له أن يأخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت