فهرس الكتاب

الصفحة 6740 من 7126

٩٤٨٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على اهل اليمن قال: "في الشفتين الدية" (١) .

واختلف أهل العلم فيما يجب في الشفتين: فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل للعليا منهما على السفلى. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

٩٤٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، قال: أخبرني أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الشفتين الدية (٢) .

وبه قال عطاء، والشعبي، والحسن البصري، والنخعي. وروي ذلك عن شريح. وهذا قول مالك بن أنس (٣) ، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة.

وكذلك قال الشافعي (٤) وأصحابه وإسحاق (٥) . قال: لأن قول علي وابن مسعود أحق أن يتبع، وهو قول النعمان (٦) وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت