وروينا نحوا من ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (١) ، وأبي سليمان المرعشي (٢) .
وقال عطاء في قوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (٣) على الدرهم، والنصف درهم.
وقال النخعي: يشهد ولو على [دستجة] (٤) من بقيل.
٨١٥٧ - وقد روينا عن جابر بن زيد أنه اشترى سوطا فأشهد (٥) .
وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض.
٨١٥٨ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن مروان العجلي، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري في قول الله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ قال: صار الأمر إلى الأمانة ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (٦) .
وروينا عن الشعبي، والحسن البصري أنهما قالا: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد (٧) .