مشتريا، ولا يكون فيه كثير غرر. وقال مالك ﵀ (١) : لا بأس أن يبيع الرجل الشاة ويستثني رأسها وأكارعها أو ثلثها أو ربعها. وقال الأوزاعي: إذا قال: أبيعك هذه الشاة ولي يدها أو رجلها إذا أخذ في ذبحها عند البيع، فإن كان فيه تأخير فإني أكرهه، وكره أن يستثني من لحمها أرطالا. وقيل لأحمد بن حنبل (٢) : باع بقرة واشترط رأسها، ثم بدا له فأمسكها فقضى زيد بشروى (٣) رأسها، قال: أقول: هكذا يكون شريكا في البقرة، فيقوم الرأس مع اللحم فيكون له بقدر الرأس، والبيع جائز، وكذلك قال إسحاق.
٨١٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن زيد، وأصحاب النبي ﵇ في رجل باع بهيمة واشترط رأسها فقضى زيد بشروى الرأس على المشتري (٤) .
قال أبو بكر: جابر متروك الحديث (٥) ، والشعبي لم يلق زيدا (٦) ، وروي عن شريح ﵀ أنه قضى بمثل ذلك بشروى.