١١٦٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: نا عثمان بن صالح، قال: نا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١) .
١١٦٤ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا آدم بن أبي إياس، قال: نا شعبة، عن [أبي جعفر] (٢) - يعني الفراء - عن أبي المثنى، عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى - أو قال: واحدة (٣) .
وممن رأى الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة: عروة بن الزبير، والحسن البصري، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، [ومكحول. وخالد بن معدان] (٤) .
وقالت طائفة: الأذان والإقامة مثنى مثنى، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٥) .
وقد اختلف في الإقامة عن أبي محذورة، وقد ذكرت اختلاف الأخبار فيها في غير هذا الموضع. فقال قائل: من حيث ألزمتم الكوفي أن خبر أبي